مجمع الفقه الإسلامي

68

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي

عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به ، بحجة أنَّ هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد . ثانياً : استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها المجمع ، وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي : أ - إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف . ب - تقديم أعيان الوقف - كأصل ثابت - إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع . ج - تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية ، لقاء بدل من الريع . د - إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده ، أو مع أجرة يسيرة . وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر ، وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها ، مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار ، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة . والله أعلم